شرط الربح بنسبة العمل
(المسألة 1829): لا مانع في إشتراط التفاوت في الربح في عقد الشرکة بأن تزيد حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعکس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر (من أجل الإرفاق أو لسبب آخر) ولکن لو کان الشرط في أن تکون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشرکة، أمّا لو إشترط في العقد أن يکون جميع الضرر أو القسم الأکبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشرکة.