تصرف أحد الشريکين في مال الشرکة مع موت الآخر أو جنونه أو سفهه
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.
(المسألة 1837): إذا مات أحد الشرکاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمکن للشرکاء الآخرين في تصرّف مال الشرکة ولکن لا إشکال إذا کان الإغماء موقت.