لمن و علي من يکون الربح و الضرر الحاصلين من التجارة برأس مال الشرکة؟
(المسألة 1838): إذا إشترى أحد الشرکاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الضرر وإن کان شراؤه للشرکة وکان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح والخسارة عليهم.
(المسألة 1838): إذا إشترى أحد الشرکاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الضرر وإن کان شراؤه للشرکة وکان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح والخسارة عليهم.