بطلان الصلح مع العلم بمقدار الدين
(المسألة 1844): إذا علم المديون بمقدار الدين الذي عليه وأظهر جهله بالأمر ولم يعلم الدائن بذلک المقدار وصالحه بأقلّ منه فالصلح باطل ولم تبرأ ذمّة المديون عن المقدار الزائد إلاّ أن يعلم بأنّ الدائن راض بالصلح حتّى لو کان يعلم بمقدار طلبه.