المصالحة علي دين لم يحلّ أجله بعد
(المسألة 1846): إذا کان له على الآخر دَين لم يحن أجله فإن صالحه على مقدار أقلّ من الدَين وکان غرضه من ذلک إبراء ذمّة المديون من بعض الدَين وأخذ الباقي نقداً فلا إشکال، کما لو کان قد أقرضه عشرة آلاف درهم على أن يسدّدها بعد ستّة أشهر فيتنازل عن ألف درهم ويأخذ الباقي نقداً برضى الطرف المقابل.