في اعتبار خيارات البيع في الصلح أو عدمه
(المسألة 1848): تقدّم في أحکام البيع والشراء جواز فسخ المعاملة في أحد عشر مورداً، فکذلک في مورد الصلح يمکن فسخ الصلح في جميع هذه الموارد الأحد عشر إلاّ في مورد خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير أي لو ندم أحد طرفي المصالحة في مجلس الصلح بعد إنتهاء عقد الصلح فلا يحقّ له الفسخ، وکذلک في المصالحة على الحيوان فلا يثبت حقّ الفسخ في الثلاثة أيّام الاُولى، وکذلک إذا صالحا على جنس نقداً فإن تأخّر دفع العوض يثبت حقّ الفسخ للطرف الآخر منذ اليوم الأوّل ولا يحتاج إلى مرور ثلاثة أيّام.