في حکم الصلح لو کان المتصالح عليه معيباً
(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يکن يعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين.
(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يکن يعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين.