الإجارة من قبل الوکيل أو القيم
(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وکيلا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، وهکذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، والأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلاّ أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلک. وإذا لم يکن للصغير قيّم أو ولي يجب إستئذان الحاکم الشرعي في شأنه، وإذا لم يتمکّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلا يراعي مصلحة الصغير.