في موارد جواز الإجارة للمستأجر
(المسألة 1856): من إستأجر بيتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن يکون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلک) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلک.