شروط العين المستأجرة
(المسألة 1858): يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط:1 ـ أن يکون معيّناً، مثلا لو قال: «أجّرتک أحد هذه البيوت، أو إحدى هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.2 ـ يجب أن يراه المستأجر أو يذکر له مالکه أوصافه کامل.3 ـ أن يکون تسليمه للمستأجر ممکناً، فإذا آجر فرساً شارداً ولم يمکن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.4 - أن لا يفنى ذلک الشيء بإستعماله ولهذا لا تصحّ إجارة الخبز والفاکهة.5 - أن تکون الإستفادة من ذلک والإنتفاع به ممکناً، فلا تصحّ إجارة الأرض للزرع إذا کانت غير صالحة للزراعة، أو لم يکن فيها المقدار الکافي من الماء.6 ـ أن يکون الشيء المستأجر ملکاً للمؤجر أو يکون وکيلا أو وليّاً في إجارته.