في ما لو لم تعيّن مدة الإجارة و منتهاها
(المسألة 1864): إذا قال للمستأجر: «أجّرتک البيت لمدّة شهر بألف دينار وکلّما بقيت فيه أکثر من هذه المدّة کانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، ولکن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط کلّ شهر بألف دينار کانت الإجارة باطلة أساس.