الإجارة في الفنادق و الخانات
(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان کم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تکون کلّ ليلة بعشرة دنانير ـ مثلا ـ ورضى الطرفان بذلک لم يکن فيه إشکال ولکن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، ولهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناک وإلاّ فلا يحقّ له ذلک، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلک المدّة.