في صورة حضور الأجير و مماطلة المؤجر
(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن وحضر في ذلک اليوم للعمل لکنّ صاحب العمل لم يعطه عملا وجب عليه دفع اُجرته، مثلا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن وحضر البنّاء في ذلک اليوم ولکنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلک إلى أن يکون البنّاء عاطلا في ذلک اليوم وجب على صاحب العمل دفع اُجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاُجرة من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا کانت اُجرة الثاني أقلّ).