في حکم تبيّن بطلان الإجارة
(المسألة 1871): لو تبيّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر ولکنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.