تلف الأموال بواسطة الدابة المستأجرة
(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للکسر فعثرت الدابة أو جمحت فانکسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، ولکن إذا حدث ذلک بسبب ضربها وأمثال ذلک أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن وعثرت الدابة وإنکسر المتاع فهو له ضامن، وکذا الحال في إنقلاب السيارات وتلف المحمولات فيما لو کان ذلک بسبب تقصيره فهو لها ضامن، ولکن لو کانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها وإنقلبت وتلفت الحمولة فهو غير ضامن.