في ضمانة الطبيب الجرّاح
(المسألة 1875): إذا لحق ضرر بالمريض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبيب عند إجراء عملية للمريض، أو عند ختان الطفل ضمن، وهکذا إذا أخطأ وصار سبباً لأن يلحق الضرر به، ولکنّه إذا لم يقصّر ولم يرتکب خطأً، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات على أثر عوامل اُخرى لم يضمن بشرط أن يکون قد أقدم على ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه.