فسخ الإجارة مع اغتصاب العين المستأجرة
(المسألة 1880): لو آجر عيناً وغصبها شخص آخر قبل تسليمها إلى المستأجر کان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة والرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها والصبر والرجوع على المؤجر بمقدار ما تکون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف، ولکن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمکنه فسخ الإجارة.