في حکم الإجارة مع انهدام الدار المستأجرة
(المسألة 1882): لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمکن الإنتفاع منهاأولايمکن الإنتفاع منهابتلک الصورة المذکورة في العقد بطلت الإجارة وکان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، ولکن لو أمکن إستيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقّى من المدّة.