في حکم الإجارة مع فساد جزء من العين المستأجرة
(المسألة 1883): لو آجر داراً لها غرفتان مثلا فانهدمت إحدى الغرفتين فلو اُعيد بناؤها فوراً ولم يذهب أي مقدار من إستيفاء منفعتها لم يبطل عقد الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ، ولکن لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من إستيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلک الغرفة وکان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي.