شروط المزارعة
(المسألة 1888): يعتبر في المزارعة عدّة شروط:1 ـ يجب أن يکون کلّ من المتعاقدين بالغاً، عاقلا، قاصداً، مختاراً، ولم يکن الحاکم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما وأن لا يکونا سفيهين.2 ـ أن لا يکون حاصل الأرض مختّصاً بأحدهم.3 ـ جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلک، فعلى هذا لو تعاقدا على أن يکون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثاني، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة، وکذلک لو قال المالک، إزرع هذه الأرض واجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة.4 - تعيين مدّة المزارعة ولابدّ أن تکون مدّة يدرک فيها الزرع عادة.5 - أن تکون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.6 ـ تعيين نوع الزراعة إلاّ أن لا يختلف الحال في نظرهما ونظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يکون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة.7 ـ تعيين الأرض فلو کان مالکاً لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالک: زارعتک واحدة منها وکانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة ولکن إذا کانت متساوية وقال مثلا: زارعتک خمسة هکتارات من هذه الأرض فلا بأس وکذلک يصحّ بيان أوصاف الأرض ولا لزوم لرؤية المزارع له.8 ـ تعيين کون المصارف کالبذر ونحوه على أي منهما ولکن إذا کانت النفقات معلومة على أي منهما بين الناس کفى ذلک.