شرط تملک المالک مقداراً من الحاصل
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن يکون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلا) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن يکون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلا) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلک إشکال.