في حکم المساقاة مع موت المالک أو الفلاح
(المسألة 1904): إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وأمّا لو مات العامل فإذا کان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة وإن لم يشترط ذلک قام وارثه مقامه.
(المسألة 1904): إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وأمّا لو مات العامل فإذا کان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة وإن لم يشترط ذلک قام وارثه مقامه.