مسئله شماره في حکم الأثمار عند بطلان عقد المساقاة أحکام المساقاةفي حکم الأثمار عند بطلان عقد المساقاة (المسألة 1906): إذا اتّضح أنّ المساقاة باطلة فثمار البستان للمالک ولکن يجب عليه دفع اُجرة المثل للعامل.