تعدد الفلاحين في أرض المالک الواحد
(المسألة 1908): يصحّ التعدّد في من يقوم بالمساقاة، أي أنّ مالک البستان يضع البستان في إختيار عدّة أشخاص ويمضي معهم عقد المساقاة.
(المسألة 1908): يصحّ التعدّد في من يقوم بالمساقاة، أي أنّ مالک البستان يضع البستان في إختيار عدّة أشخاص ويمضي معهم عقد المساقاة.