تصرف المفلس في ماله
(المسألة 1912): التاجر الذي أفلس في کسبه وعمله، يعني من إزدادت قروضه على رأس ماله الموجود وطلب الدائنون من الحاکم الشرعي أن يمنعه من التصرّف في أمواله فبعد حکم الحاکم ليس له الحقّ في التصرّف في أمواله.
(المسألة 1912): التاجر الذي أفلس في کسبه وعمله، يعني من إزدادت قروضه على رأس ماله الموجود وطلب الدائنون من الحاکم الشرعي أن يمنعه من التصرّف في أمواله فبعد حکم الحاکم ليس له الحقّ في التصرّف في أمواله.