تصرف الإنسان في ماله حال حياته
(المسألة 1914): يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من أمواله سواء کان سالماً أو مريضاً أو أن يبيع بأقلّ من القيمة المتعارفة أو ينفق على نفسه وعياله وضيوفه ولکن الأحوط في المرض الذي يتوفّى فيه (مرض الإحتضار) أن لا يتصرّف في أکثر من ثلث أمواله إلاّ بإذن الورثة.