بطلان الوکالة مع موت الوکيل أو الموکل أو جنون أحدهما
(المسألة 1925): إذا مات أو جنّ الوکيل أو الموکّل بطلت الوکالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلک والأحوط بطلان الوکالة بالجنون الأدواري ولکنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوکالة.
(المسألة 1925): إذا مات أو جنّ الوکيل أو الموکّل بطلت الوکالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلک والأحوط بطلان الوکالة بالجنون الأدواري ولکنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوکالة.