ضمانة الوکيل مع قصوره في حفظ المال
(المسألة 1927): إذا قصّر الوکيل في حفظ المال الذي بيده أو تعدّى في تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال کان ضامناً، ولکن لو بقي المال بعد ذلک التصرّف وتصرّف الوکيل فيه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحيحة.
(المسألة 1927): إذا قصّر الوکيل في حفظ المال الذي بيده أو تعدّى في تصرّفه عن العقد وشروطه وتلف المال کان ضامناً، ولکن لو بقي المال بعد ذلک التصرّف وتصرّف الوکيل فيه تصرّفات مأذونة فهذه التصرّفات صحيحة.