في حکم عدم إتمام العامل للعمل
(المسألة 1936): تقدّم أنّ العامل يمکنه ترک العمل ولکن إذا کان عدم إنهاء العمل يؤدّي إلى ضرر الجاعل وجب عليه إتمامه فإن ترکه ضمن، مثلا إذا قال للطبيب: إذا عملت على علاج عيني فلک کذا من المال وشرع الطبيب بالعمل فلا يجوز له الرجوع قبل إتمامه، لأنّ عدم إتمام العملية الجراحية فيه ضرر على عين الجاعل، فلا يستحقّ شيئاً من الجعالة بل يضمن العيب الحاصل من ترکه أيضاً.