عدم استحقاق العامل للعوض مع عدم اتمام العمل
(المسألة 1937): لو رجع العامل عن عمله قبل إتمامه فإن کان من الأعمال التي ما لم تتمّ لا تعود بأي فائدة على الجاعل مثلا أن يبحث عن الفرس الشارد مدّة ثمّ يترک العمل فليس له مطالبة الجاعل بشيء، وکذا لو کان قسم من العمل مفيد (کأن يخيط بعض اللباس) فإن کان قد جعل المال على إتمام العمل فلا حقّ للعامل أيضاً، ولکن إذا کان قصده جعل المال بإزاء کلّ جزء من العمل وجب عليه دفع اُجرة مقدار ما عمله الخياط من العمل.