في وجوب تعيين مقدار المال و جنسه
(المسألة 1940): يشترط في القرض أن يکون مقدار المال وجنسه ومدّة القرض معلومة، وکذا يکون «المقرض» و «المستقرض» بالغين عاقلين، وان لا يکونا سفيهين، ولا ممنوعين من التصرّف في أموالهما، وأن يقوما بهذا العمل عن قصد وإرادة وإختيار، لا عن إکراه وإجبار أو مزاح.