مطالبة الدائن المدين بدينه قبل حلول الوقت
(المسألة 1941): إذا عيّنا للقرض أجلا لم يجز للمقرض أن يطالبه بماله قبل حلول الأجل، وامّا إذا لم يعيّن أجلا لأداء الدَين جاز للمقرض أن يطالب بماله في أي وقت شاء.
(المسألة 1941): إذا عيّنا للقرض أجلا لم يجز للمقرض أن يطالبه بماله قبل حلول الأجل، وامّا إذا لم يعيّن أجلا لأداء الدَين جاز للمقرض أن يطالب بماله في أي وقت شاء.