في ما لو کان المدين لا يملک غير الأموال الضرورية
(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلک إثم ومعصية. ولکن إذا کان المدين لا يملک غير الدار التي يسکنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، ولکن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، ويحصل عن طريق الکسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه.