في ما لو لم تف ترکة الميت إلا بمصاريف کفنه و دفنه الواجبه و بالديون
(المسألة 1945): إذا لم يسع ترکة الميّت إلاّ للمقدار الواجب من کفنه ودفنه وديونه، وجب صرفها في ذلک ولا يعطي منها شيء للورثة.
(المسألة 1945): إذا لم يسع ترکة الميّت إلاّ للمقدار الواجب من کفنه ودفنه وديونه، وجب صرفها في ذلک ولا يعطي منها شيء للورثة.