في کيفية تسديد الدين لو کان من الذهب و الفضة
(المسألة 1946): إذا إقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسکوکين بالسکّة الرائجة، أو غير ذلک، ثمّ هبطت قيمتها، أو إرتفعت، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء إرتفعت قيمته أو هبطت.
(المسألة 1946): إذا إقترض مبلغاً من الذهب والفضّة المسکوکين بالسکّة الرائجة، أو غير ذلک، ثمّ هبطت قيمتها، أو إرتفعت، وجب دفع المقدار الذي أخذ سواء إرتفعت قيمته أو هبطت.