في عدم وجوب ردّ العين المستقرضة
(المسألة 1947): إذا حلّ الأجل، وکان عين الشيء الذي أخذه موجودة، وطالب الدائن بها نفسها، لم يجب اعطاؤها نفسها، وان کان الأحوط إستحباباً إعطاؤها نفسه.
(المسألة 1947): إذا حلّ الأجل، وکان عين الشيء الذي أخذه موجودة، وطالب الدائن بها نفسها، لم يجب اعطاؤها نفسها، وان کان الأحوط إستحباباً إعطاؤها نفسه.