ربا القرض
(المسألة 1948): إذا إشترط المقرض أن يأخذ أکثر ممّا دفع، کان ربا وحراماً، سواء کان من المکيل، أو الموزون، أو المعدود، بل إذا إشترط أن يعمل له المستقرض عملا، أو يضيف إلى ما دفع إليه بضاعة عند تسديد دَينه، أو يقرض مقداراً من الذهب غير المصوغ ويشترط أن يردّ عليه نفس المقدار من الذهب ولکن مصنعاً في صورة الحلي، کان کلّ ذلک من الربا وکان حراماً، ولکن لا مانع من أن يقوم نفس المدين بإعطاء إضافة من دون أن يکون هناک إشتراط، بل هذا العمل مستحبّ ومندوب.