في حرمة الربا علي الآخذ و المعطي
(المسألة 1949): إعطاء الربا مثل أخذه حرام، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملکه، ولا يجوز للمستقرض التصرّف فيه، ولکن إذا کان بحيث يرضى صاحب المال أن يتصرّف المستقرض في المال حتّى ولو لم يشترط الربا جاز للمستقرض في هذه الصورة أن يتصرّف في ذلک المال.