حاصل ما أخذ بالقرض الربوي من الحنطة و أمثالها يکون للدائن
(المسألة 1950): إذا إستقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوي ثمّ زرعها يکون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض.
(المسألة 1950): إذا إستقرض حنطة أو مثلها بالقرض الربوي ثمّ زرعها يکون الحاصل من مال المقرض لا المستقرض.