دفع ثمن الثوب من المال المأخوز بالقرض الربوي أو الحلال المختلط بالربا
(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلک المال ففي إرتداء ذلک الثوب والصلاة فيه إشکال وإن لم يکن قصده حين الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام.