المراد بالحوالة
(المسألة 1952): يجوز للإنسان أن يعطي مقداراً من المال لمن يأخذه من شخص آخر في مدينة اُخرى من جانبه بأقل، ويسمّى هذا بالحوالة وهي تشبه أن يتنازل شخص عن شيء من حقّه، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال ليأخذ أکثر بعد شهر في بلد آخر، مثلا يعطي مائة دينار ليأخذ بعد شهر في بلد آخر مائة وعشرة دنانير کان ربا وحرام.