في وجوب تسديد ديون الميت المؤجلة عند موته
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.
(المسألة 1953): إذا مات المدين وجب دفع جميع ما عليه من ديون (وان لم يبلغ أجلها) وجاز للدائنين المطالبة بديونهم.