رضا المحال عليه
(المسألة 1956): إذا أحال على من يطلبه مالا وجب القبول للمحال عليه ولکن إذا کان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، وتصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلک وهکذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلا کان يطلبه مائة کيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة کيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.