في اشتراط تعيين مقدار الحوالة و جنسها
(المسألة 1958): يشترط أن يکون مقدار الحوالة وجنسها معلوماً، فلو جهل ذلک بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينک في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.
(المسألة 1958): يشترط أن يکون مقدار الحوالة وجنسها معلوماً، فلو جهل ذلک بطلت الحوالة فلو قال: خذ أحد دَينک في ذمّتي من الشخص الفلاني لم تصحّ الحوالة.