جهل الدائن بمقدار الحوالة و جنسها
(المسألة 1959): لو کان الدَين معيّناً ولکن کان الدائن والمدين جاهلين لجنسه ومقداره فالحوالة صحيحة مثلا إذا کان الدَين مسجّلا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يکون حدود الدَين معلوم تقريب.