في کيفية فسخ الحوالة
(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلاّ إذا رضيا بذلک کليهما ولکن إذا کان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلک أمکنه فسخ الحوالة ولکن لو أصبح فقيراً بعد ذلک أو کان فقيراً من البداية وکان الدائن يعلم بذلک فلا يحقّ له الفسخ.