المراد بالرهن
(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).
(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).