جواز التصرف فيها شرعاً
(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلاّ أن يأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشيء للدائن: «جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ.
(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلاّ أن يأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشيء للدائن: «جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ.