تسليم العين المرهونة إلي الدائن
(المسألة 1970): الأحوط وجوباً انّ عقد الرهن لا يتحقّق من دون تسليم الرهن إلى الدائن، ولکن إذا حصل التسليم بجعل السند الرسمي للدار عند الدائن وتسليمه إليه بحيث يستطيع عند تخلّف المدين عن أداء دَينه أن يستوفي حقّه من بيع تلک الدار، لم يکن فيه إشکال، ولا مانع وان بقي صاحب الدار ساکناً فيها بعد تحقّق عملية الرهن.