في حکم التصرف في العين المرهونة
(المسألة 1971): لا يجوز أي تصرّف ينافي الرهن، ولهذا لا يجوز لا للدائن ولا للمدين أن يهب الشيء المرهون لأحد أو يبيعه من دون إذن الطرف الآخر، ولکن إذا وهب أحدهما ذلک الشيء أو باعه ثمّ أجاز الطرف الآخر بعد ذلک، لم يکن فيه إشکال، والأحوط أن لا يتصرّف أي واحد منهما في المرهون من دون إجازة الطرف الآخر وإذنه، حتّى وإذا لم يکن فيه مزاحمة للرهينة.